الشيخ محمد إسحاق الفياض

168

منهاج الصالحين

حدّ الشفرة وسرعة القطع ، وان لا يري الشفرة للحيوان ولا يحركه من مكان إلى آخر ، بل يتركه في مكانه إلى أن يموت ، وان يساق إلى الذبح برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح ، ويمرّ السكين بقوة ذهابا وايابا وبجد في الاسراع ليكون أسهل ، وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " ان الله تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شي ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " ، وفى خبر آخر له ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " أمر أن تحد الشفار وان توارى عن البهائم " . ( مسألة 472 ) : تكره الذباحة ليلاً وكذا نهار الجمعة إلى الزوال .